((فضل ألأضحيه ))
الاضحية : اسم لما يذبح بسبب العيد من الابل والبقر والغنم يوم النحر وايام التشريق تقربا الى الله تعالى . وسميت بذلك لان افضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد .
وهي مشروعة بالكتاب والسنة واجماع الامة . قال تعالى : (فصل لربك وانحر )
فامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما : الصلاة والنحر . وهما من اعظم الطاعات واجل القربات ولا يخفى ان صلاة العيد داخلة في عموم ( فصل لربك ) وان الاضحية في عموم قوله سبحانه : ( وانحر ) .
يقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجليه على صفاحهما ) .
قال في زاد المعاد : ( ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الاضحية )
وكما حث على الاضحية بفعله عليه الصلاة والسلام حث الامة عليها بقوله واكد ذلك في نصوص كثيرة ومنها :
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : ( من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين )
وعن جندب بن سفيان البحلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : ( من ذبح قبل ان يصلي فلبعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله )
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا )
واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على مشروعية الاضحية . قال في المغني وقال في فتح الباري : ( ولا خلاف في كونها من شرائع الدين )
واعلم ان الاضحية افضل من الصدقة بثمنها لما ياتي :
لانالذبح واراقة الدم عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى واظهار شعائر دينه واخراج القيمة تعطيل لذلك .
ان الاضحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين ولم ينقل ان احدا منهم اخرج القيمة ولو مرة ولو علموا ان الصدقة افضل لعدلوا اليها .
قال ابن القيم رحمه الله : ( فكان الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه ولو زاد من الهدايا والاضاحي فان نفس الذبح واراقة الدم مقصود فانه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى : (فصل لربك وانحر ) وقال تعالى : ( قل ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران باضعاف اضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الاضحية والله اعلم .
واعل ان الاصل في الاضحية انها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وله ان يشرك في ثوابها من شاء من الاحياء والاموات واما ما يظنه بعض العامة ان الاضحية للاموات فقط فهذا خطأ فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يضحون عن انفسهم واهليهم .
اما الاضحية عن الميت منفردا فمن اهل العلم من رخص فيها لانها نوع من الصدقة والصدقة تصح عنه كما دلت عليه النصوص وتنفعه ان شاء الله .
ومن اهل العلم من قال ان الميت لا يضحى عنه لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شئ وقد ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه حمزة رضي الله عنه في حياته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه ضحى عن واحد منهما وخديجة احب النساء اليه وعمه احب اعمامه اليه .
فان اوصى الميت باضحية في ثلث ماله او جعلها في غلة وقف فانه يجب على القائم على الوقف او الوصية تنفيذ ذلك ولا يجوز له التصدق بثمن الاضحية لانه خلاف السنة وتغيير للوصية واذا كان في الوصية او الوقف عدة ضحايا والريع لا يكفي الا واحدة فلا باس من جمع الاضاحي في اضحية واحدة اذا كان الموصي واحدا وان تبرع القائم بتكميل الثمن من عنده فحسن وان لم يكف المبلغ ابقاه عنده للعام المقبل ولو اعواما لان هذا هو العرف والمطلوب من القائم تحري الدقة والحرص على ما فيه نفع الميت لعظيم حاجته الى البر والخير .
الاضحية : اسم لما يذبح بسبب العيد من الابل والبقر والغنم يوم النحر وايام التشريق تقربا الى الله تعالى . وسميت بذلك لان افضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد .
وهي مشروعة بالكتاب والسنة واجماع الامة . قال تعالى : (فصل لربك وانحر )
فامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما : الصلاة والنحر . وهما من اعظم الطاعات واجل القربات ولا يخفى ان صلاة العيد داخلة في عموم ( فصل لربك ) وان الاضحية في عموم قوله سبحانه : ( وانحر ) .
يقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجليه على صفاحهما ) .
قال في زاد المعاد : ( ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الاضحية )
وكما حث على الاضحية بفعله عليه الصلاة والسلام حث الامة عليها بقوله واكد ذلك في نصوص كثيرة ومنها :
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : ( من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين )
وعن جندب بن سفيان البحلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : ( من ذبح قبل ان يصلي فلبعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله )
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا )
واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على مشروعية الاضحية . قال في المغني وقال في فتح الباري : ( ولا خلاف في كونها من شرائع الدين )
واعلم ان الاضحية افضل من الصدقة بثمنها لما ياتي :
لانالذبح واراقة الدم عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى واظهار شعائر دينه واخراج القيمة تعطيل لذلك .
ان الاضحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين ولم ينقل ان احدا منهم اخرج القيمة ولو مرة ولو علموا ان الصدقة افضل لعدلوا اليها .
قال ابن القيم رحمه الله : ( فكان الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه ولو زاد من الهدايا والاضاحي فان نفس الذبح واراقة الدم مقصود فانه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى : (فصل لربك وانحر ) وقال تعالى : ( قل ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران باضعاف اضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الاضحية والله اعلم .
واعل ان الاصل في الاضحية انها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وله ان يشرك في ثوابها من شاء من الاحياء والاموات واما ما يظنه بعض العامة ان الاضحية للاموات فقط فهذا خطأ فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يضحون عن انفسهم واهليهم .
اما الاضحية عن الميت منفردا فمن اهل العلم من رخص فيها لانها نوع من الصدقة والصدقة تصح عنه كما دلت عليه النصوص وتنفعه ان شاء الله .
ومن اهل العلم من قال ان الميت لا يضحى عنه لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شئ وقد ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه حمزة رضي الله عنه في حياته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه ضحى عن واحد منهما وخديجة احب النساء اليه وعمه احب اعمامه اليه .
فان اوصى الميت باضحية في ثلث ماله او جعلها في غلة وقف فانه يجب على القائم على الوقف او الوصية تنفيذ ذلك ولا يجوز له التصدق بثمن الاضحية لانه خلاف السنة وتغيير للوصية واذا كان في الوصية او الوقف عدة ضحايا والريع لا يكفي الا واحدة فلا باس من جمع الاضاحي في اضحية واحدة اذا كان الموصي واحدا وان تبرع القائم بتكميل الثمن من عنده فحسن وان لم يكف المبلغ ابقاه عنده للعام المقبل ولو اعواما لان هذا هو العرف والمطلوب من القائم تحري الدقة والحرص على ما فيه نفع الميت لعظيم حاجته الى البر والخير .