[align=right] القاعده الشرعيه في أباحة الصيد هي ماشترطه الفقهاء وهي كما يلي 0
ا - يشترط في أباحةاصيد أن يكون الصائد من أهل( الذكاة ) فأن كان من غيرهم فلايجوز 0
ب - أن يسمي عند الائمه الثلاثه ويستحب عند الشافعي 0
ج - أن يقصد الصيد سواء كان ذلك باستخدم اله أو أرسال كلب أو صقر معلم 0
فمهما قتلت غير ماقد نويته -- فاقوال منع الاكل عنه قواطع 0
د - أن يكون الجارح معلما سواء كان صقرا أم كليا 0
2 - وتصح الصلاه بثوب اصابته نجاسه مثل ( محط الطير ) اذا كان يسيرا , والاوجب غسله ,اما لعاب الكلب فاختلف
فيه الأئمه , والجمهور على أنه نجس غسله سبع مرات أحداهن بالتراب 0
3 - عند عدم توفر الماء يجب فرك النجاسه وازالة جرمها عن الثوب بأي وسيله 0
4 - كذلك البدن يجب غسله أذا أصابته نجاسه , وان لم يوجد الماء فيجب أزالة النجاسه بأي وسيله عن البدن , ويعفى عن اليسير منها الذي لايمكن الاحراز منه 0
5 - يجوز التيمم للمسافر أذا كان الماء الذي معه لايكفي الا للشراب او الطعام ويخشى العطش ونفاذ الماء اذا توضء منه
فيتيمم ويصلي كحكم المريض أجماعا 0
6 - من أصبح جنبا ولم يجد الماء أو كان الماء باردا يخشى معه الضرر على صحته , جاز له التيمم والصلاه وهو في
حكم الجريح والمريض , ولا يلزمه الاعاده اذا توفر الماء 0
7 - تطهر الملابس التي أصابها المني بفركه بعد أن ييبس أو يزال أثره بالماء أن كان طريا 0
8 - كيفية التيمم عوضا عن الوضوء أو الغسل من الجنابه سواء وهو الضرب بالكفين على الصعيد الطاهر ومسح الوجه واليدين الى المرفقين مسحه واحده 0
9 - واذا حمل الصائدون الماء معهم للشراب والطعام فيجب عليهم أن يحملوا مايكفيهم للوضوء ما أستطاعوا الى ذلك سبيلا لانه لاضروره تبيح التيمم مع الاستطاعه 0( والله أعلم ) --(م) 0[/align]
ا - يشترط في أباحةاصيد أن يكون الصائد من أهل( الذكاة ) فأن كان من غيرهم فلايجوز 0
ب - أن يسمي عند الائمه الثلاثه ويستحب عند الشافعي 0
ج - أن يقصد الصيد سواء كان ذلك باستخدم اله أو أرسال كلب أو صقر معلم 0
فمهما قتلت غير ماقد نويته -- فاقوال منع الاكل عنه قواطع 0
د - أن يكون الجارح معلما سواء كان صقرا أم كليا 0
2 - وتصح الصلاه بثوب اصابته نجاسه مثل ( محط الطير ) اذا كان يسيرا , والاوجب غسله ,اما لعاب الكلب فاختلف
فيه الأئمه , والجمهور على أنه نجس غسله سبع مرات أحداهن بالتراب 0
3 - عند عدم توفر الماء يجب فرك النجاسه وازالة جرمها عن الثوب بأي وسيله 0
4 - كذلك البدن يجب غسله أذا أصابته نجاسه , وان لم يوجد الماء فيجب أزالة النجاسه بأي وسيله عن البدن , ويعفى عن اليسير منها الذي لايمكن الاحراز منه 0
5 - يجوز التيمم للمسافر أذا كان الماء الذي معه لايكفي الا للشراب او الطعام ويخشى العطش ونفاذ الماء اذا توضء منه
فيتيمم ويصلي كحكم المريض أجماعا 0
6 - من أصبح جنبا ولم يجد الماء أو كان الماء باردا يخشى معه الضرر على صحته , جاز له التيمم والصلاه وهو في
حكم الجريح والمريض , ولا يلزمه الاعاده اذا توفر الماء 0
7 - تطهر الملابس التي أصابها المني بفركه بعد أن ييبس أو يزال أثره بالماء أن كان طريا 0
8 - كيفية التيمم عوضا عن الوضوء أو الغسل من الجنابه سواء وهو الضرب بالكفين على الصعيد الطاهر ومسح الوجه واليدين الى المرفقين مسحه واحده 0
9 - واذا حمل الصائدون الماء معهم للشراب والطعام فيجب عليهم أن يحملوا مايكفيهم للوضوء ما أستطاعوا الى ذلك سبيلا لانه لاضروره تبيح التيمم مع الاستطاعه 0( والله أعلم ) --(م) 0[/align]
تعليق