إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عندما .. يناديك .. شخص .. بغير .. اسمك .... من احكام ( بن المحضي ) ؟؟؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عندما .. يناديك .. شخص .. بغير .. اسمك .... من احكام ( بن المحضي ) ؟؟؟؟

    [frame="12 80"]

    (من احكام بن المحضي )

    ( منادات الشخص بغير اسمه )

    ما من انسان يولد على هذه الارض الا وقد تمت تسميته من قبل والديه بأسم يعرف به بين الناس فما هو شعورك وانت تسمع شخص ما يناديك بغير اسمك وقد تهون لديك تلك التسميه اذا كانت لأحد الرجال الشرفاء والمعروفين ولكن عندما يكون ذلك الاسم لغير انسان له كرامته فما الحكم فيه لدي الشيخ بن المحضي حسب الاعراف والتقاليد : يقول الشيخ حامد

    اولا : يجب ان يأخذ قبلا قبل ان يحكم على أي طرف لكي يضمن من خلال القبلاء تنفيذ الحكم كون الرضاء بما يحكم به غالب على كل شيء ويجب عدم التملص من تأديته ( مثل الكفيل الغارم في وقتنا الحاضر ) 0

    ثانيا : يجب على المنادي اذا ثبت لدى الحكم انه نادي ذلك الشخص بغير اسمه فأن عليه تأدية الاتي :
    1- عدد خروفين من اغلى الضان 0
    2- مكسى كامل للمنادا بغير اسمه ( بشت وثوب وغتره )
    3- مقصد : ان يأتي المنادي الشخص المقصود بتلك المناداة بعدة اشخاص طالبا رضاه وصفحه عنه فيما بدر منه 0

    هذه الاحكام الجميلة التي كانت تحفظ للناس كرامته وانتمائاتهم وتألفهم 0

    والى احكم اخرى

    كل هذا نكال بما فعله الأنسان بأخيه الأنسان بدون ذنب او خطيه او جرم يعاقب عليه ومثل هذه الاحكام بلا شك انها كانت رادعة ومانعه بعض الناس من التعديات التي ليس لها داعي في حق ناس مسالمين متعايشين في كنف الله ورحمته 0






    لكم منى التحيه والتقدير0
    اخوكم

    ابو نايف[/frame]

  • #2
    الشاعر معيض الوادعي


    الله لايهينك يابوناف على النقل الرائع



    وفي انتظار المزيد



    لك تحياتي
    al-askar111@hotmail.com



    [poem=font="Simplified Arabic,5,#FF2600,bold,italic" bkcolor="" bkimage="" border="double,4,#400000" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,#400000"]
    من صاحبي زلته لاجات امشيها=اما على حشمته والآ لشيبانه


    اطا عليها ولا كني بموحيها = واصد عنها وابرر غلطة لسانه


    واحسب عواقيبها والله يعديها = من خوف لايدري الحاقد وشيطانه[/poem]

    تعليق


    • #3

      أبو نايف

      لاهنت على هذا النقل والطرح المتميز والمفيد
      دمت برعاية الله وحفظة
      [poem=font="Simplified Arabic,6,blue,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
      سافرت ناوي أترك الضيق لحظات=لقيت طيفك بالسفر محتريني.?!
      حاولت أببعد عن خيالك مسافات=الله حسيبك وين مارحت فيني.?!
      غيرك نسيته ماطرى كل حزات=الا أنت دايم بالدقايق تجيني.?![/poem]
      شعر: مناور بن هاجد



      [align=center]للتواصل:
      munawer_80@hotmail.com[/align]



      تويتر
      MunawerBinHajed@

      تعليق


      • #4
        الأخ ابونايف ....الله يصبحك بالخير ...عندي استفسار وبعض التعليق ...اولها : الاستفسار عن الشيخ بن المحضي -لأني بسلامته مابعد تشرفت بمعرفته من غير حقران-هل هو شيخ دين مفتي والا شيخ تجمع قبلي ؟ وهل هو معاصر والا كان في عصور سابقة ؟ وهل هذه الأحكام موجودة في مجلد ؟ وإذا كانت موجودة وين اقدر احصلها؟......عموماً هذه الأحكام التي ذكرتها لا اتفق معك بكونها جميلة وتحفظ للأنسان كرامته ...بل هي أحكام بغير ما أنزل الله ..الحط من كرامة الأنسان ونعيه بأسم لايرضاه هي بكل بساطة (قذف) وجريمة القذف من الجرائم الحدية ..ومقرر لها عقوبتين في الشريعة الأسلامية (ليست بشت ولا غتره ولا خروفين) أولهما : الجلد ثمانين جلدة ، وثانيهما : لاتقبل له شهادة ................هذا ما احببت أن اعقب عليه وأوضحه ...........تحياتي لك
        التعديل الأخير تم بواسطة فالح بن راشد ال حثلان; الساعة 28-11-2006, 01:10 AM.


        [align=center]ديواني[/align]

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة فالح بن راشد ال حثلان
          الأخ ابونايف ....الله يصبحك بالخير ...عندي استفسار وبعض التعليق ...اولها : الاستفسار عن الشيخ بن المحضي -لأني بسلامته مابعد تشرفت بمعرفته من غير حقران-هل هو شيخ دين مفتي والا شيخ تجمع قبلي ؟ وهل هو معاصر والا كان في عصور سابقة ؟ وهل هذه الأحكام موجودة في مجلد ؟ وإذا كانت موجودة وين اقدر احصلها؟......عموماً هذه الأحكام التي ذكرتها لا اتفق معك بكونها جميلة وتحفظ للأنسان كرامته ...بل هي أحكام بغير ما أنزل الله ..الحط من كرامة الأنسان ونعيه بأسم لايرضاه هي بكل بساطة (قذف) وجريمة القذف من الجرائم الحدية ..ومقرر لها عقوبتين في الشريعة الأسلامية (ليست بشت ولا غتره ولا خروفين) أولهما : الجلد ثمانية جلدة ، وثانيهما : لاتقبل له شهادة ................هذا ما احببت أن اعقب عليه وأوضحه ...........تحياتي لك

          [frame="7 80"]
          اخي العزيز فالح بن راشد ال حثلان

          تحيه معطره

          ابن المحضي هو الشيخ حامد بن حمود بن حامد ال المحضي شيخ قبيلة ال المحضي احدى فروع قبايل وادعه وهومقرع ومرد قبايل ال حيان والقبيله ولا زال على قيد الحياة حي يرزق 0

          الاحكام هذه ليست في مجلد وانما متعارف عليها عند اهل الراء والفصل بين القبايل في اغلب المشاكل التي كانت تحدث
          في العصر القديم ولا زال يتمشى بها البعض حتى يومنا هذا 0

          ( اين تجدها )
          تقدر تحصلها عندي متى ما احتجتها وكيف تحتاجها وانت لا تتفق معي عليها ؟؟؟

          ملاحضه : هذه الاحكام وجدت او تعارف عليها الناس واعتمدت بين القبائل قبل الاسلام وتمشى بها البعض حتى يومنا كحدود رادعه لمن يتهاون او يقلل من قدر الاخرين ولا ينكر اخي راشد ما كانت تعيش عليه القبائل من قتل وهتك للأعراض وقتل للأنفس قبل فترة وجيزه من تاريخنا المعاصرالا جاهل وكانت مثل هذه الحدود ما ذكر منها وما سوف يأتي بعد كانت هي الفصل بين الناس في ما اشكل عليها ويقطع بها اهل الراي والكلمه من مشايخ وعدول يترتب عليها مثل تلك الجزائيات التي ذكرتها هنا 0

          لعلك وجدت في تحديد بعض الأشياء شي من البخس في حفظ كرامة الانسان ولكن هل كان الانسان في ما مضي يملك لقمة عيشة او امنه بل كانت مفقودة الى حد كبير ولعلك لم تمر بمثل تلك المرحله وقد يكون الوالد حفظه الله على علم بأحداث تلك الحقبة من الزمن 0

          اعلم بأن حدها في الشريعة كما ذكرت ولكن متى طبقت الشريعة ووجدت المحاكم الشرعيه حدد اي زمن ترغب فيه فسوف تجد ان مثل هذه الاحكام وجدت قبل ذلك0

          اما كون كرامة الانسان ليست ( بشت ولا غتره ولا خروفين )وانها جريمة حديه عقوبتها اشد 0
          فأنا اتفق معك في ذلك من الناحيه الشرعيه 0 واعيد واكرر ان الاحداث والفصل بين القبائل في ما يقع بينها احيانا يترك لما تعارف الناس عليه عند رغبتهم بذلك وان القصاص بحده قد يتنازل عنه صاحبه مقابل مبالغ ماليه اليست الجروح قصاص وان النفس بالنفس هذه من احكام الشريعه الكبري لماذا يقبل بها الناس وفيها ازهاق انفس اتقبل بالكبيره وتترك الصغيره 0

          فقط احب اوضح لك ان اغلب الناس كان يستتر بسربال مشقق او رقعه ممزقه ولا يملك قوت يومه فعندما يحكم عليه بمثل ذلك الحكم الزهيد في نضرك ( بشت وغتره وخروفين ) تعتبر معضله بالنسبه له لا يمكن حلها 0

          وقبول الناس بألاحكام المتعارف عليها بين الناس والعوائد لا زال يؤخذ بها حتى في وقتنا الحاضر انضر لما يحدث في صلح القبائل حول الجرائم التي تقع بينهم من بعض المستهترين وما يتحمل المشايخ وابناء القبيله من تكاليف ماديه باهضه مقابل تنازل صاحب الحق عن دم قتيله 0

          هكذا كانت الحاله في السابق 0
          وانا طرحتها من باب انها من العادات والتقاليد التي كانت تدور بين الناس في الزمن الماضي ولمن يرغب فيها في الوقت الحاضر 0انظر المقاله التي سبقت طرح هذا الحكم ؟
          (مهم)
          قد يحدث ان شخص يقذف شخص اخر وينعاه بغير اسمه ويحكم عليه بالحد الشرعي ويدخل بينهم ناس ويقبل بالحقوق القبلية ويتنازل عن استمرار القضية شرعا من باب التخفيف واصلاح ذات البين 0 فيتم تنفيذ ما ذكرته ولا يزاد عليه 0

          ارجوا ان لا اكون قد اطلت كما ارجوا انني قد اوصلت لك المعلومه كما تريد 0

          وفي النهايه اشكر لك مداخلتك كما اشكر لمن سبقك بها واعتذر لهم عن الرد قبلك كون موضوعك لا يستوجب التأخير قمت بالرد عليه 0

          لك تحياتي وتقديري

          اخوك
          ابونايف[/frame]
          التعديل الأخير تم بواسطة معيض الوادعي; الساعة 27-11-2006, 09:17 AM.

          تعليق


          • #6
            ابو نايف


            السلام عليك ورحمة الله

            إحترامي لشخصك ولما تطرح بحسن نيه ومبغاة الفائده للجميع وجهد تشكر عليه ،، أسمح لي يانقي أخالفك هنا لسببين .


            أولاً : مكانها ليس في الشعبي ويجب نقلها الى القسم المناسب من قبل المشرفين ويجب على الأعضاء إختيار القسم المناسب لطرح مشاركته .


            ثانياً : كل ما حكم به خاج أحكام الشريعه باطل ولا يجب أن يعمم ولا ينشر ...


            وأستلم هذا الفتوى

            الفتوى الذهبية
            في حقيقة الأحكام القبلية

            ==========

            من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
            فتوى رقم ( 23211 )
            في 19-2-1426هـ

            السـؤال :

            ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين عادات وأعراف قبلية ،

            بسبب النظام القبلي المخيم على المنطقة .

            ومن هذه العادات : التحاكم إلى العارفين بالأحكام القبلية ،

            ويسمى ( المقرع ) و ( الحق ) و ( عراف القبائل ) ،

            حيث يحضر الأخصام عندهم ، ثم يسمعون منهم ، ويحلّفونهم ،

            ويسمعون شهادة الشهود إذا دعت لذلك حاجة ، ثم يحكمون بعد ذلك .

            علما ان الذهاب لهؤلاء المحكَّمين قد يكون برضا الطرفين ،

            أو بطلب أحدهم وإلزام الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لديهم .

            ومما ينبغي الإشارة إليه ان أطراف الخصومة لا يرون ان ما يقومون به حكم ،

            بل يرون انه صلح ، وانه يقطع النزاع ويحفظ من الشرور .

            ومما يتخلل هذا الأحكام ،

            الحكم بالمثارات بأنواعها من مثار العاني ، ومثار الجار ومثار الخوي ،

            ويكون بسفك الدماء أو بالعوض المالي .

            كما يتخللها دين الخمسة أو العشرة أو يزيد ،

            حيث يُحلّف أقارب الجاني :

            ( أننا ما درينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا ... الخ )

            كما يتخللها ما يعرف بالغرم ،

            فتلزم قبيلة الجاني أفرادها بتحمل غرم الحكم ، حيث يتوزعونه بينهم ثم يدفع كل فرد نصيبه .

            كما يتخللها القبلاء ،

            وهم الكفلاء على أطراف الخصومة لضمان عدم اعتداء احد منهم بعد الحكم .

            ومن هذا المنطلق ، وبراءة للذمة كتبنا لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات

            لإصدار فتوى بها لنشرها بين الناس .

            ===========

            الجـواب :

            بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

            بأن ما ذُكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ،

            كالثـارات ودين الخمسة أو العشرة و الغرم وغيرها ،

            كل هذه ليست أحكاما شرعية ،

            وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ،

            ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ،

            لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نُهينا ان نتحاكم إليه ،

            وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " النساء 60 ،

            ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ،

            بل الواجب عليهم ان يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ،

            وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 44

            وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة 45

            وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة 47

            وقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " النساء 65

            والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق .

            وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،
            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

            عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - الرئيس
            صالح بن فوزان الفوزان - عضو
            عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو
            عبد الله بن محمد المطلق - عضو
            عبد الله بن علي الركبان - عضو
            احمد بن علي سير المباركي - عضو



            الله يحفظك ويرعاك
            [poem=font="Simplified Arabic,5,#000000,bold,normal" bkcolor="" bkimage="" border="none,4,#400000" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,#400000"]
            الكفو عثرة لسانه تقلـل مـن غـلاه =والردي يخطي ويبطي لا منه ولا عليه
            والثقة قصر ركونه تنومس من بناه =والحكي لو نزه الدنس ما دنس نزيه [/poem]

            [align=center]فلاح القرقاح[/align]

            [align=center] (( ديـوانـي المـرقـابي ))[/align]
            [align=center](( ديـوانـي أبيــــات ))[/align]
            [align=center] qahtani@acs.com.sa[/align]

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة هادي بن عسكر
              الشاعر معيض الوادعي


              الله لايهينك يابوناف على النقل الرائع



              وفي انتظار المزيد



              لك تحياتي















              [frame="1 80"]

              اخوي هادي بن عسكر

              لا هنت على المرور

              شاكر لك ذلك

              تقبل التحيه

              اخوك

              ابو نايف[/frame]

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة عبدالله ابن شايع القحطاني
                ابو نايف


                السلام عليك ورحمة الله

                إحترامي لشخصك ولما تطرح بحسن نيه ومبغاة الفائده للجميع وجهد تشكر عليه ،، أسمح لي يانقي أخالفك هنا لسببين .


                أولاً : مكانها ليس في الشعبي ويجب نقلها الى القسم المناسب من قبل المشرفين ويجب على الأعضاء إختيار القسم المناسب لطرح مشاركته .


                ثانياً : كل ما حكم به خاج أحكام الشريعه باطل ولا يجب أن يعمم ولا ينشر ...


                وأستلم هذا الفتوى

                الفتوى الذهبية
                في حقيقة الأحكام القبلية

                ==========

                من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
                فتوى رقم ( 23211 )
                في 19-2-1426هـ

                السـؤال :

                ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين عادات وأعراف قبلية ،

                بسبب النظام القبلي المخيم على المنطقة .

                ومن هذه العادات : التحاكم إلى العارفين بالأحكام القبلية ،

                ويسمى ( المقرع ) و ( الحق ) و ( عراف القبائل ) ،

                حيث يحضر الأخصام عندهم ، ثم يسمعون منهم ، ويحلّفونهم ،

                ويسمعون شهادة الشهود إذا دعت لذلك حاجة ، ثم يحكمون بعد ذلك .

                علما ان الذهاب لهؤلاء المحكَّمين قد يكون برضا الطرفين ،

                أو بطلب أحدهم وإلزام الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لديهم .

                ومما ينبغي الإشارة إليه ان أطراف الخصومة لا يرون ان ما يقومون به حكم ،

                بل يرون انه صلح ، وانه يقطع النزاع ويحفظ من الشرور .

                ومما يتخلل هذا الأحكام ،

                الحكم بالمثارات بأنواعها من مثار العاني ، ومثار الجار ومثار الخوي ،

                ويكون بسفك الدماء أو بالعوض المالي .

                كما يتخللها دين الخمسة أو العشرة أو يزيد ،

                حيث يُحلّف أقارب الجاني :

                ( أننا ما درينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا ... الخ )

                كما يتخللها ما يعرف بالغرم ،

                فتلزم قبيلة الجاني أفرادها بتحمل غرم الحكم ، حيث يتوزعونه بينهم ثم يدفع كل فرد نصيبه .

                كما يتخللها القبلاء ،

                وهم الكفلاء على أطراف الخصومة لضمان عدم اعتداء احد منهم بعد الحكم .

                ومن هذا المنطلق ، وبراءة للذمة كتبنا لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات

                لإصدار فتوى بها لنشرها بين الناس .

                ===========

                الجـواب :

                بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

                بأن ما ذُكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ،

                كالثـارات ودين الخمسة أو العشرة و الغرم وغيرها ،

                كل هذه ليست أحكاما شرعية ،

                وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ،

                ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ،

                لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نُهينا ان نتحاكم إليه ،

                وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " النساء 60 ،

                ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ،

                بل الواجب عليهم ان يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ،

                وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 44

                وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة 45

                وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة 47

                وقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " النساء 65

                والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق .

                وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،
                اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

                عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - الرئيس
                صالح بن فوزان الفوزان - عضو
                عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو
                عبد الله بن محمد المطلق - عضو
                عبد الله بن علي الركبان - عضو
                احمد بن علي سير المباركي - عضو



                الله يحفظك ويرعاك



                اخوي الغالي عبدالله بن شايع

                لك الف تحيه

                اهلا بتواجدك هنا

                وهذا يزيدني شرف


                [frame="1 80"]
                إحترامي لشخصك ولما تطرح بحسن نيه ومبغاة الفائده للجميع وجهد تشكر عليه ،، أسمح لي يانقي أخالفك هنا لسببين .


                أولاً : مكانها ليس في الشعبي ويجب نقلها الى القسم المناسب من قبل المشرفين ويجب على الأعضاء إختيار القسم المناسب لطرح مشاركته .[/frame]

                اتمنى ان يكون حسن النيه مفهوما فهما صحيح وان الهدف هو الفائده هذا هو غاية مناي 0

                اما من حيث ان هذا ليس مكانها فأنا اعلم ذلك جيدا ولكن لو وضعت في غير هذا المكان لما تشرفت بزيارتك واخواني الاعزاء هنا ولكن كانت ستهمل 0 اعتقد وانشاء الله يكون اعتقادي خاطيء 0 وعليكم يالمشرفين الباقي جاوبوا ابو شايع 0


                [frame="5 80"]

                ثانياً : كل ما حكم به خاج أحكام الشريعه باطل ولا يجب أن يعمم ولا ينشر ...[/frame]

                حول هذا البند بالذات اقول حفظك الله

                ان طرح مثل هذا الرد حقيقة جاء في غير محله فأنا لم ادعوا الى تطبيق او تعميم مثل هذه الاحكام التي تعرضت لها فتوى المفتين رعاهم الله ولم اسعى ولم اقل من خلال ما نقلت او كتبت الى عدم فهم الدين ودور الشريعة في حياة المجتمع 0
                ما طرحته هو تبيان عادة قديمة كانت ولا زالت دارجة بين الناس لا تخالف شرع ولا دين كانت ولا زالت تحد من بعض تصرفات فئة من المجتمع 0

                واضن ان ما يحدث الان من دفع الملايين وتربيط الرجال وشيوخ القبايل في حبال والبقاء تحت اشاعة الشمس الحارقة لساعات طوال ولم يلتفت للفتوى التي ذكرتها لا اصحاب الحق ولا من سعى الى عدم تطبيق الحد الشرعي بالجاني مقابل حكم قبلي يحكم به ( عراف القبايل ) كما تسمية اخوي عبدالله 0 وفي النهاية يقبل دفع خمسة ملايين على اقل تقدير وعشرين رشاش و عدد 2 سيارة فكس ار اخر مديل واربعين حالف قد يعفون او لا يعفون وقد لا تقبل مثل هذه الأغراءات 0

                اخوي عبدالله مع التحيه

                لقد اسئت فهم المقصد مما كتبت والله اعلم 0
                ارجو ان لا تحملني وزر انا في غنى عنه كما ارجو ان يكون ردي واضح ولديك متسع من الصدر لقرائته 0

                تقبل تحياتي وتقديري

                حفظك الله

                اخوك

                ابو نايف




                0

                تعليق


                • #9
                  [frame="1 80"]
                  المشاركة الأصلية بواسطة مناور بن هاجد

                  أبو نايف

                  لاهنت على هذا النقل والطرح المتميز والمفيد
                  دمت برعاية الله وحفظة

                  اخوي مناور بن هاجد

                  ارحب يا رجل

                  لا هنت على المرور


                  شاكر لك مشاعرك النبيله

                  تقبل التحيه والتقدير

                  اخوك

                  ابو نايف[/frame]

                  تعليق

                  يعمل...
                  X